العلامة الحلي
360
منتهى المطلب ( ط . ج )
ما لا يصلح له ؛ لأنّه كلّ وضرر ، وذلك كالحطم : وهو الذي ينكسر « 1 » من الهزال ، والقحم - بفتح القاف وسكون الحاء - : وهو الكبير المسنّ الهرم الفاني ، والضرع بفتح الضاد والراء - : وهو الصغير الضعيف الذي لا يمكن القتال عليه ، والأعجف : وهو المهزول ، والرازح : وهو الذي لا حراك به من الهزال . إذا ثبت هذا : فلو أدخل فرس من هذه في دار الحرب هل يسهم له أم لا ؟ قال الشيخ - رحمه اللّه - : يسهم له « 2 » . وهو قول ابن إدريس منّا « 3 » ، وبه قال الشافعيّ « 4 » . وقال ابن الجنيد منّا : لا يسهم « 5 » . وبه قال مالك « 6 » ، وأحمد بن حنبل « 7 » ، وهو قول للشافعيّ أيضا « 8 » . وقال أبو إسحاق من الشافعيّة : ليست المسألة على قولين للشافعيّ ، وإنّما هي على اختلاف حالين ، فما يمكن القتال عليه والطلب والهرب ، يسهم له وما لا يمكن ذلك عليه ، لا يسهم له « 9 » .
--> ( 1 ) بعض النسخ : يتكسّر . ( 2 ) المبسوط 2 : 71 ، الخلاف 2 : 119 مسألة - 28 . ( 3 ) السرائر : 157 . ( 4 ) الحاوي الكبير 8 : 420 ، المهذّب للشيرازيّ 2 : 313 - 314 ، المجموع 19 : 355 ، روضة الطالبين : 1162 ، العزيز شرح الوجيز 7 : 373 ، حلية العلماء 7 : 679 ، مغني المحتاج 3 : 104 - 105 ، المغني 10 : 440 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 481 . ( 5 ) نقله عنه في المختلف : 328 . ( 6 ) المغني 10 : 440 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 481 . ( 7 ) المغني 10 : 440 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 481 ، الكافي لابن قدامة 4 : 229 ، الفروع في فقه أحمد 3 : 451 . ( 8 ) الأمّ 4 : 145 ، الحاوي الكبير 8 : 420 ، المهذّب للشيرازيّ 2 : 313 - 314 ، حلية العلماء 7 : 679 ، المجموع 19 : 355 ، روضة الطالبين : 1162 ، العزيز شرح الوجيز 7 : 373 ، مغني المحتاج 3 : 104 . ( 9 ) الحاوي الكبير 8 : 420 - 421 ، حلية العلماء 7 : 679 ، المهذّب للشيرازيّ 2 : 314 ، المجموع 19 : 355 ، روضة الطالبين : 1162 .